تعرف على قانون التأمينات والمعاشات الجديد 2019
وافق مجلس الوزارء فى جلستة التى انعقدت بمقر المجلس على قانون تأمينات ومعاشات جديد وسوف يتم احالته لمجلس النواب لمناقشته وابداء الموافقة عليه داخل لجنة القوى العاملة وطرحه للتصويت على اعضاء مجلس النواب .
اهم المعلومات التى جاءت فى قانون المعاشات والتامينات الاجتماعية المعروض للمناقشة على مجلس النواب
- هذا القانون سيكون اول قانون موحد للتامينات والمعاشات لاول مرة فى جمهورية مصر العربية
- فض الاشكاليات المالية ما بين الخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار وذلك عن طريق ايداع اموال التامينات بعهدة وزارة المالية
- شطب المبالغ المستحقة للتامينات لدى الخزانة العامة والزام الاخيرة بسداد مبلغ مائة وستون مليار ونصف سنويا الى الهيئة القومية للتأمينات
- رفع سن المعاش لـ 65 عاما بحلول عام 2040
- تحديد الحد الادنى للمعاش بنسبة 65 % من الحد الادنى لاجر الاشتراك التامينى بدل ما هو معمول به الان بتحديد قيمة 900 جنيه فقط للمعاش
- تشجيع اصحاب الاعمال الحرة على التأمين على العمالة غير المنتظمة عن طريق ووضع بعض الحوافز التشجيعية لهم مثل تحمل الخزانة العامة للدولة النسبة المقررة للتأمينات على صاحب العمل الخزانة سوف تتحملها
- ربط الحد الادنى للمعاش بالاجور وطبقا للمتغيرات الاقتصادية التى تحدث فى الدولة ووضع نسبة 15 % زيادة سنوية فى المعاشات بحد اقصى
- الخروج الى المعاش المبكر لابد من قضاء 25 سنة وانت مشترك فى التأمينات .
- اشتراط 15 سنة كمدة تامينية للحصول على المعاش عند بلوغ السن حيث انها فى القانون الحالى 10 سنوات فقط .
- عمل بروتوكول تعاون والزام الجهات الادارية فى الدولة بضرورة ربط البيانات الخاص بعامليها الكترونيا مع التامينات الاجتماعية حيث فى القانون الحالى لايوجد الزام للجهات الادارية بتقديم اى بيانات للتأمينات الاجتماعية .
- اقرار عقوبة وذلك لعد التهرب من دفع التامينات الاجتماعية من قبل اصحاب العمل الحر بمدة لاتقل عن 6 شهور حبس وبغرامة لاتقل عن عشرون الف جنيه ولا تتجاوز المائة الف وذلك فى حالة منع افراد التأمينات من جمع اموال التأمينات من اصحاب الاعمال ومباشرة اعمالهم .
- عمل وزارة مختصة بالتأمينات الاجتماعية يكون لها استقلاليتها الاقتصادية ووزيرها المختص .
- الزام هيئة التامينات الاجتماعية بتقدي قوائم مالية سنوية وربع سنوية وذلك لتقديمها الى رئيس الجمهورية ومجلس الزاراء ومجلس النواب .
- يتم استثمار المبالغ المتبقية فى الهيئة كاحتياطى فى اذون خزانة للدولة بنسبة لاتقل عن 75 % وذلك باتفاق الوزير المختص بالهيئة ووزير المالية ويجوز تخفيض هذه النسبة الى 65 % .
وجارى الان عرض القانون على اللجان المختص فى مجلس النواب وذلك لمناقشته وعرض على الجلسه العامة للتصويت عليه .