طريقة الحصول على الاجازات الخاصة بكل موظف فى الحكومة
متابعينا الافاضل فى كل مكان اهلا بكم
من خلال متابعتنا الدقيقة للنشطاء التعليميين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى وما يتم عرضه من اخبار وتعليمات مفيدة ننقل لكم الافضل منها على قدر استفادتكم ومن خلال متابعتى لصفحة الاستاذ الموجه المالى والادارى بمحافظة كفر الشيخ الاستاذ جمال علام وما يقدمه من منشورات هادفة للارتقاء بالعمل الادارى داخل مؤسسات الدولة نعرض منها ما يلى :
معلومات هامة لكل موظف بالحكومة خاصة بالاجازات يجب ان يعرفها ليطالب بالتفعيل لما ورد بقانون الخدمة المدنية لرفع الظلم الذى يتعرض له الموظف من قبل بعض المسئولين وذلك بسبب عدم درايته بالقوانين وطريقة تفعيلها .
أولا :
بحكم هذا الموضوع نص المادة 50 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 والمواد
134 و135 و136و 137 و 138 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
(1) اصبح الحصول علي الاجازات علي الوجوب ( يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الإعتيادية السنوية .)
(2) إذا لم يتقدم بهذا الطلب سقط حقه فيها وفى إالمطالبة بالمقابل النفدي عنها .
(3) إذا تقدم بطلب ورفضته السلطة المختصة إستحق مقابل نقدى عنها يصرف بعد مرور 3 سنوات بحد اقصي الثلث فقط.
ثانيا :
يجب على إدارة الموارد البشرية في كل مصلحة حكومية اتباع الاجراءات التالية :
(1) انشاء سجل إلكترونى أو ورقى خاص بالإجازات الإعتيادية لكل موظف
(2) إعداد بيان بما تبقى من رصيد الإجازات الإعتيادية الذى تكون من بداية التعيين فى ظل قانون الخدمة المدنية 47 لسنة 74 والمرحل للسنة الثالثة ويحدد البيان المقابل النقدى المستحق لكل موظف ،
(3) إخطار الموظف بما تبقى من رصيده .
(4) يجوز للموظف ان يحصل على إجازاته الإعتيادية المستحقة عن السنة المالية مضافا إليها ستون يوما من الرصيد السابق دون أن يؤثر ذلك فى جميع الأحوال على كامل الأجر المستحق له (ولكن للاسف لايتم ذلك )
ثالثا :
اجراءات هامة جدا كفلها القانون للموظف :
(1) على إدارة الموارد البشرية ان تثبت على الطلب المقدم من الموظف تاريخ وروده .وتسليمه صورة معتمدة من الطلب مع حفظ صورة أخرى بملف الخدمة .
(2) يتم عرض الطلب فى اليوم التالى على الأكثر على الرئيس المرخص له من السلطة المختصة بالتصريح بالإجازة الإعتيادية ليقرر منحها وتحديد بدايتها ونهايتها أو رفض الطلب .
(3) فى حالة الرفض يتعين عرض الطلب فى اليوم التالى على السلطة المختصة أو من تفوضه لتقرر منح الإجازة أو رفض منحها بقرار مسبب خلال يومى عمل من تاريخ العرض عليها .
(4) فى حالة فوات هذه المواعيد دون البت فى طلب الإجازة يعتبر ذلك بمثابة رفض له
(5) وفى جميع الأحوال لا يجوز رفض طلب الإجازة إلا فى حدود ثلث الإجازات المستحقة عن السنة .
(6) يودع بملف خدمة الموظف طلب الإجازة وقرار الرئيس المرخص له بالتصريح بالإجازة أو قرار السلطة المختصة بحسب الأحوال وتسلم صورة منه للموظف .
رابعا :
لا يجوز ترحيل الإجازة الإعتيادية إلا بعد اتخاذ الاجراءات التالية :
(1) التقدم بطلب للحصول عليها
( 2) رفض الطلب
(3) يتم الترحيل بحد اقصي الثلث فقط او الرصيد المستحق عن نفس العام
هذا ماتم نشرة على صفحة الاستاذ جمال علام الموجه المالى والادارى بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ نقلا عنه بارك الله فيه وزاده علما واذ نتقدم اليه بخالص الشكر والتقدير >