close
recent
أخبار ساخنة

مجلس الوزراء المسئول الذى يمتنع عن اعطاء الموظفين اجازة يعرض نفسه للمسائله القانونية

الصفحة الرئيسية

قرار رقم 719 لسنة 2020 اجازات فيروس كورونا 

فى اطار سعى الدولة بكل وزارتها واجهزتها لمواجهة تفشى فيروس كورونا اصدر السيد الاستاذ الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قرارا وزاريا عن مجلس الوزراء يقضى بتخفيض عدد العاملين فى المصالح والاجهزة والهيئات الحكومية ماعدا الحيوية منها مثل النقل والمياه والكهرباء وبعض المصالح الاخرى وذلك ضمن مجموعه من الاجراءات التى يتم اتخاذها كاجراء وقائى لمنع انتشار وتفشى فيروس كوورنا المستجد الذى بدأ ظهوره فى دولة الصين .

اجازة للموظفين العاملين بالدولة 

وقد نصت المادة الاولى من القرار صراحة " على ان تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد."

الجهات المستثناه من اجازة قيروس كوورنا 

ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.


المادة الثانية

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يُصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدى باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يومياً أو أسبوعياً، وذلك وفقاً لما تقدره السلطة المختصة بكل جهة وما تصدره من ضوابط في هذا الشأن بما يضمن حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد. 

اجازة اصحاب الامراض المزمنة 


المادة الثالثة

ونصت المادة الثالثة على أن يُمنح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) وفقاً لما هو ثابت بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار ويكون للسلطة المختصة بكل جهة تقدير مدى احتياج العمل لشاغلي الوظائف القيادية ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة بحيث يستمرون في العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعا لحالتهم الصحية.

اجازة استثنائية للمصاب بمرض عادى بموجب تقرير من مستشفى حكومى

كما يُمنح الموظف المُصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة، ويُمنح الموظف المخالط لمُصاب بمرض مُعد إجازة للمدة التي تٌحددها الجهة الطبية المختصة.

اجازة للموظفة الحامل ومن تعول اطفال اقل من 12 عام 

المادة الرابعة
ونصت المادة الرابعة على أن تُمنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.

اجازة للموظف العائد من خارج البلاد

المادة الخامسة

ونصت المادة الخامسة على أن يٌمنح الموظف العائد من خارج البلاد إجازة استثنائية لمدة خمسة عشرة يوماً تبدأ من تاريخ عودته للبلاد.

ممنوع حضور اى تدريبات او ورش عمل 

المادة السادسة

ونصت المادة السادسة على أن يحظر إيفاد جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار للتدريب أو لحضور ورش العمل، طوال مدة سريان هذا القرار وتُعلق كافة البرامج التدريبية السارية حاليا.

ممنوع ايفاد او سفر اى موظفين خارج البلاد 

المادة السابعه
ونصت المادة السابعة من القرار على أن يحظر سفر جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار في مهام عمل أو لحضور تدريب أو ورش عمل خارج البلاد، طوال مدة سريان هذا القرار، إلا في حالات الضرورة التي تقدرها السلطة المختصة بكل جهة، وذلك وفقاً لمقتضيات حاجة العمل والصالح العام.

على جميع المصالح تعقيم وتطهير اماكن الموظفين

المادة الثامنة

ونصت المادة الثامنة على كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطهير ونظافة وتعقيم مقار العمل وفقاً للإرشادات التي تصدر من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.

الاجازة الاستثنائية مدفوعة الاجر ولا تخصم من رصيد الاجازات

المادة التاسعة ونصت المادة التاسعة على أن تكون الإجازات الاستثنائية الممنوحة بموجب هذا القرار مدفوعة الاجر، ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانوناً أو تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية.
مجلس الوزراء المسئول الذى يمتنع عن اعطاء الموظفين اجازة يعرض نفسه للمسائله القانوينة

المادة العاشرة
ونصت المادة العاشرة والأخيرة من القرار على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به لمدة خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.

الاطلاع على القرار اون لاين 
google-playkhamsatmostaqltradent