قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٠١٧ لسنة ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم (١٦٢٧) لسنة ٢٠١٩ بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
بناء على تعليمات السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى قرر مجلس الوزراء رفع اللحد الادنى للاجور الى قيمة 3000 الاف جنيه وذلك بناء على تعليمات السيد الرئيس بشان تخفيف العبء على المواطنين نظرا للتطورات الاقتصادية الحادثة على مستوى العالم .
فى هذه المقالة ننشر لكم قرار رقم 4017 لسنة 2022 والخاص باقرار الحد الادنى للاجور والذى تم مناقشته فى مجلس النواب وتمت الموافقة عليه .
وقد جاء فى هذا القرار ما يلى :
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4017 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۹۲۷ لسنة ۲۰۱۹ بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية
بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ۲۰۱6 وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة ۲۰۲۲؛ وعلى القانون رقم 85 لسنة ۲۰۲۲ بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية
وعلى القانون رقم 166 لسنة 2022 بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية ؛ وعلى القوانين واللوائح الخاصة المنظمة لشئون العاملين بالجهات الإدارية غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۹۲۷ لسنة ۲۰۱۹ بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية وتعديلاته 4 وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :
المادة الأولى :
اعتبارا من أول نوفمبر سنة ۲۰۲۲، تعدل قيم الحد الأدنى الإجمالي الأجر الواردة بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۹۲۷ لسنة ۲۰۱۹ المعدل بالقرارات أرقام ۲۶۲۱ لسنة ۲۰۱۹ ، ۱۹۵۰ لسنة ۲۰۲۱، ۱۳۲۰ لسنة ۲۰۲۲ بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عما يأتي :
الدرجة الوظيفية
|
جنيها / شهريا
|
الممتازة
|
9000
|
العالية
|
6600
|
مدير عام
|
5400
|
الاولى
|
4800
|
الثانية
|
4200
|
الثالثة
|
3720
|
الرابعة
|
3480
|
الخامسة
|
3240
|
السادسة
|
3000
|
المادة الثانية) يستبدل نص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۹۲۷ لسنة ۲۰۱۹
المشار إليه ، النص الآتي : يستحق الموظف العامل حافزا تكميليا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار مع مراعاة ما يأتي :
١- عند حساب الفرق يتم الأخذ في الاعتبار أية مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية تصرف الأغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصفة جماعية سواء كانت شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد وما تقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة ۲۰۲۲ المشار إليه ، أيا كان مصدر التمويل أو الباب الموازني الذي يتم الخصم عليه ، وعلى أن يحسب متوسطها الشهري بالجنيه في أول نوفمبر سنة ۲۰۲۲
۲- لا يؤخذ في الاعتبار لدي حساب الفرق المشار إليه ما هو مقرر من حافز جذب العمالة ، والحافز التعويضي ، والحافز الإضافي المقرر بموجب القانون رقم 76 السنة ۲۰۱۹ ، وبدلات التفرغ، وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية ، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة ، وقيمة أية مزايا عينية، وتظل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها وفقا للقواعد المنظمة لها .
٣- تسرى الضوابط العامة الاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف / العامل على الحافز التكميلي المشار إليه .
المادة الثالثة :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۲۰ ربيع الآخر سنة 1444هـ ( الموافق 14 نوفمبر سنة ۲۰۲۲م ).
رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى كمال مدبولی